recent
أخبار ساخنة

 ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها



1 - للعامل الحق فى طلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازةاعتيادية اذا كان له لرصيد

2- يسقط الحق فى السبعة ايام الاجازه العارضة بانتهاء العام المالى فى 6 /30
3- لايدخل فى حساب الاجازات الاعتيادية ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية ويدخل فى حسابها العطلات الاسبوعية
4-لا يجوز منح اجازة اعتيادية عن مدة متصلة جزء منها فى نهاية يونيو والجزء المتصل به ممتد فى يوليو من العام المقبل لان الاجازة الاعتيادية لاتمنح الا عن عام مالى يبدأ من يوليو وينتهى فى يونيو
5- لايستحق المجند والمستدعى للاحتياط اجازة اعتيادية عن فترة وجوده بالقوات المسلحة
7- لاتمنح الاجازات الاعتيادية او اجازة التعاقد او اجازة المرافقة او اجازة لرعاية الطفل أو
رعاية الاسر خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد وكذلك المعاد تعيينهم بالمادة / 25 مكرر
من قانون 115 لسنة 1983م .
8- لايجوز احتساب مدة الحبس اجازة اعتيادية لان العامل المحبوس يعتبر موقوفاً عن العمل بقوة القانون ولا اجازة لموقوف عن العمل طبقا للماده 84 من القانون 47 لسنة 78
8_ العامل المرخص له بالعمل جزء من ايام العمل الرسمية يستحق الاجازة العارضة كاملة ويستحق الاجازات الاعتيادية والمرضية بنفس نسبة استحقاق المرتب .
10_ العامل الذى انتهى اجازته المرضية دون ان يشفى عليه اعادة ابلاغ الجهه التابع لها
فى اليوم التالى على الاكثر من انتهاء الاجازة المرضية .
11_ لاتحتسب الاجازة المرضية او اجازة الوضع التى تمنح للعامل خلال فتره الاختبار
ضمن مدة الستة اشهر
13_ لايجوز قطع الاجازة المرضية الا بموافقة اللجنة الطبية التى منحت الاجازة .
14_ يحال العامل الذى لم تقر الجهة الطبية بمرضه الى التحقيق فاذا ثبت تمارضه
جوزى تاديبيا
15_ الاجازات المرضية من الاعذار القانونية التى من مقتضاها ارجاء تنفيذ القرار النقل
16_ لايجوز ان تزيد الاجازة العارضة عن يومين
17_ تستحق الاجازة العارضة لمن تسلم العمل جزء من العام بنسبة المدة من التاريخ
تسلمه العمل حتى نهاية العام وذلك من الايام السبعه المقررة .
18_ اذا انقطع العامل من الخميس حتى السبت لايحتسب يوم الجمعة ضمن الاجازة
العارضه
19_ تستحق العاملة فترة رضاعة لمدة ساعة لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع طبقاً
لنص الماده 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنمة 96 للطفل الرابع ولا مجال لتقيده
بعدد مرات الوضع التى تستحق عنها العامله اجازة وضع .
20_ الاجازة الاعتيادية لاتستحق إلا عن مدة عمل فعلية فلا يحق للعامل الصادر فى شأنه حكم قضائى بالغاء قرار انهاء خدمته حتى تاريخ عودته للعمل رصيد الاجازات الاعتيادية عن هذه الفترة لعدم قيامه بالعمل فعلا خلالها .
21_ استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ما توفى مولود العاملة عقب الوضع
أو اثناء اجازة الوضع فان ذلك لايمنع من استمرارها فى اجازة الوضع واستكمالاً للمدد
المحددة لها اعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العاملة وحالتها الصحية الناتجة
لواقعة الوضع وليس لرعايه الطفل
22_ لاتحتسب اجازة الوضع المقررة للعاملة 120 يوماً انما تحتسب اربعة اشهر زادت عن
ذلك أو قلت .
23_ اذا قطعت العاملة اجازة الوضع بعد مدة ولتكن شهر مثلا وتسلمت العمل تحتسب
مرة من مرات اجازة الوضع المقررة قانوناً وليس من حقها ان تطلب استكمال المدة
السابقة
24_ اذا وضعت العاملة اثناء الاجازة الخاصة بدون مرتب فلا تستحق اجازة للوضع لعدم
جواز منح اجازة على اجازة .
25_ اذا وضعت العاملة فى نهاية الاجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل تستحق اجازة
للوضع لمدة اريعة شهور من تحقق واقعة الوضع منقوص منه المدة المتداخلة فى
الاجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل .
26_ فى حالة الترخيص للعاملة بالعمل نصف ايام العمل الرسمية تمنح اجازة للوضع
باجر كامل خلال فترة الترخيص حيث انها ليست فى اجازة بدون مرتب
google-playkhamsatmostaqltradent